الإِشکالیات فی أَحکام جریمة الاختلاس

یعدُّ الموظف العام او المکلف بالخدمة العامة والأموال العامة الموجودة فی حیازتهم من الوسائل والدعامات الأساسیة التی تمکن الدولة من ممارسة وظائفها بغیة تحقیق أهدافها. لذلک یحظى الموظف او المکلف بالخدمة العامة باهتمام کبیر من جانبها توازی دورهم فی تحقیق المصلحة العامة. لذا فقد أحاطهم المشرع بقواعد قانو...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: عبد ال رجب
Format: Article
Language:Arabic
Published: University of Mosul, College of Arts 2021-10-01
Series:آداب الرافدين
Subjects:
Online Access:https://radab.mosuljournals.com/article_169816_47039340a9bf5fc13e301c3928272b43.pdf
Description
Summary:یعدُّ الموظف العام او المکلف بالخدمة العامة والأموال العامة الموجودة فی حیازتهم من الوسائل والدعامات الأساسیة التی تمکن الدولة من ممارسة وظائفها بغیة تحقیق أهدافها. لذلک یحظى الموظف او المکلف بالخدمة العامة باهتمام کبیر من جانبها توازی دورهم فی تحقیق المصلحة العامة. لذا فقد أحاطهم المشرع بقواعد قانونیة ضماناً لحمایتهم من الجرائم المخلة بالوظیفة العامة فی المواد (307-341 ق. ع. ع)، ومنها جریمة الاختلاس فی المواد (315-317). فعلى الرغم من ذلک فهناک إشکالیات تکتنف أحکام جریمة الاختلاس منها ما یتعلق بالشروع الشروع فی الجریمة ینعکس ذلک على صعوبة الإثبات وتطبیق النص بین الشروع والجریمة التامة، ومنها ما تتعلق بالمساهمة من ناحیة تدخل غیر الذی لا یحمل صفة الموظف أو المکلف بخدمة عامة، ومن ناحیة عدم کفایة العقوبة المقرر للجریمة فی حالة تعدد المساهمین أو فی حالة ارتباط الاختلاس بجریمة أخرى تجمعهما وحدة المشروع الإجرامی.
ISSN:0378-2867
2664-2506