إشكالية الإختيار بين الأثر المباشر و الرجعي لقرارات المجلس الدستوري الجزائري الصادرة في إطار المادة 191/2من دستور 2016

لفت إنتباهنا المادة الجديدة188 من التعديل الدستور الجزائري لسنة 2016، و التي تؤسس لتنظيم جديد، يتعلق بإمكانية دفع الأفراد العاديين بعدم دستورية النصوص القانونية التي سيفصل بها في النزاعات القائمة بينهم .  و الجديد في هذا الخصوص هو النص الصريح على أثر النص المحكوم بعدم دستوريته ،إذ يفقد أثره ابتدا...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: رمضاني فاطمة الزهراء
Format: Article
Language:Arabic
Published: University of Djelfa 2020-02-01
Series:آفاق للعلوم
Subjects:
Online Access:https://afak-revues.com/index.php/afak/article/view/237
Description
Summary:لفت إنتباهنا المادة الجديدة188 من التعديل الدستور الجزائري لسنة 2016، و التي تؤسس لتنظيم جديد، يتعلق بإمكانية دفع الأفراد العاديين بعدم دستورية النصوص القانونية التي سيفصل بها في النزاعات القائمة بينهم .  و الجديد في هذا الخصوص هو النص الصريح على أثر النص المحكوم بعدم دستوريته ،إذ يفقد أثره ابتداءً من اليوم الذي يحدّده قرار المجلس الدستوري".فهو يفقد أثره أي يلغى من المنظومة التشريعية ليس من يوم صدور قرار المجلس الدستوري (الأثر المباشر للقرار) و لا من يوم صدور ذلك النص(الأثر الرجعي للقرار) بل من اليوم الذي يرتئي فيه المجلس الدستوري ذلك،فبعدما يكوم قد قام بإجراءاته في سبيل فحص دستورية هذا النص،يحدد اليوم الذي يراه مناسبا في مضمون قراره. و عليه كيف سيختار المجلس بين تطبيق الأثر المباشر للقرار أو أثره الرجعي ؟أفلا يفهم من سياق هذه المادة أنها تضع على عاتق المجلس الدستوري مهمة جديدة تتمثل في تحريه  تحقيق نوع من  الموازنة بين سلطته في الحكم بعدم دستورية النصوص القانونية وما تتضمنه من أثرر رجعي من ناحية،وحق الأفراد في التمتع بقدر كاف من الثبات و الإستقرار لمراكزهم القانونية وإحترام حقوقهم المكتسبة(مبدأ الأمن القانوني) من ناحية أخرى ؟.
ISSN:2507-7228
2602-5345