جريمة البث الإذاعي غير المصرح به وفق إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار1982

إن السفينة في أعالي البحارلاتخضع كقاعدة عامة أثناء وجودها فيها إلا للدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها وهذا مايعرف بمبدأ"إختصاص دولة العلم ". ولكن هناك قيود ترد على اختصاص دولة العلم وهي قيود تفرضها ضرورات حماية المصالح الجوهرية للجماعة الدولية وتتمثل هذه القيود في محاربة وإلغاء بعض النشاطات...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: lamis Hassn, Bassam Ahmed
Format: Article
Language:Arabic
Published: Tishreen University 2022-12-01
Series:مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
Online Access:https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/11980
Description
Summary:إن السفينة في أعالي البحارلاتخضع كقاعدة عامة أثناء وجودها فيها إلا للدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها وهذا مايعرف بمبدأ"إختصاص دولة العلم ". ولكن هناك قيود ترد على اختصاص دولة العلم وهي قيود تفرضها ضرورات حماية المصالح الجوهرية للجماعة الدولية وتتمثل هذه القيود في محاربة وإلغاء بعض النشاطات المحرمة دولياً التي تحتاج إلى التضامن لمحاربتها.وتتمثل هذه النشاطات في كل من جريمة القرصنة البحرية ،تجارة الرقيق، الإتجار غير المشروع بالمخدرات ،جريمة البث الإذاعي غيرالمشروع. ومن هذا المنطلق بادر القانون الدولي بوضع قواعد تكفل ممارسة هذه الحريات في إطارقانوني بأن أوكلت إلى الدول جميعاً السلطة القانونية والإختصاص العالمي في مكافحة هذه الجريمة الخطيرة والتي يكون لها الحق في متابعتها في أعالي البحار
ISSN:2079-3073
2663-4295