طَلَاقُ الْمُكْرَهِ في المذهب المالكي مقارنة بقانوني الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتي
الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى بيان حكم طلاق المُكْرَه عند المالكية، وتحديد مفهوم الإكراه عندهم، والأدلة التي استندوا إليها للوصول إلى حكمهم، ومن وافقهم من الفقهاء، ومن خالفهم. كما تهدف الدراسة إلى بيان وجوه الإكراه ووسائله عند المالكية، والوسائل التي عدّها المالكية إكراهًا، والوسائل التي لا تُعد عن...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Arabic |
Published: |
Deanship of Scientific Research (DSR), the University of Jordan
2024-03-01
|
Series: | دراسات: علوم الشريعة والقانون |
Subjects: | |
Online Access: | https://dsr.ju.edu.jo/djournals/index.php/Law/article/view/2691 |
Summary: | الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى بيان حكم طلاق المُكْرَه عند المالكية، وتحديد مفهوم الإكراه عندهم، والأدلة التي استندوا إليها للوصول إلى حكمهم، ومن وافقهم من الفقهاء، ومن خالفهم. كما تهدف الدراسة إلى بيان وجوه الإكراه ووسائله عند المالكية، والوسائل التي عدّها المالكية إكراهًا، والوسائل التي لا تُعد عندهم إكراهًا. وتهدف الدراسة أيضًا إلى معرفة ما أخذ به قانونا الأحوال الشخصية الأردني والكويتي، وعرض نماذج من وقائع المحاكم الشرعية فيما يتعلق بطلاق المُكْرَه.
المنهجية: تم استخدام المنهج المقارن والمنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي. أما المنهج المقارن فقد تم بمقارنة أقوال الفقهاء في مسألة حكم طلاق المكره، ومقارنة قانوني الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتي برأي الفقهاء في وقوع طلاق المكره، أو عدمه. فالمنهج الاستقرائي كان باستقراء أقوال الفقهاء في المسألة المطروحة، أمّا المنهج التحليلي فكان عبر تحليل نصوص الفقهاء، ومعرفة أوجه الاستدلال في المسألة المطروحة.
النتائج: إن طلاق المكره عند المالكية لا أثر له ولا تُبان منه زوجته، عدّ المالكية مجموعة من الوسائل إكراهًا لا يقع فيها الطلاق وهي: الإكراه على اليمين، والقتل، والتَّخْوِيف بقتل الولد، وقَطْعِ عُضْوٍ. أما الوسائل التي لم يعدّها المالكية إكراهًا ويقع فيها الطلاق فهي: القول بالكفر، وقذف المسلم. كما بينت النتائج أنّ قانوني الأحوال الـشخصـية الأردني والكويتي أخذا برأي الجمهور في عدم وقوع طلاق المكره.
الخلاصة: إنّ طلاق المكره عند المالكية لا يقع ولا يترتب عليه أثر؛ ولذلك في حالة وقوع هذه الحالات فإنّ المحاكم الشرعية لا تُوقع الطلاق على الزوجين، ويبقى عقد الزواج بين الزوحين صحيحًا.
|
---|---|
ISSN: | 1026-3748 2663-6239 |