ضمان الأَضرار الناجمة عن الجناية على النفس في التشريع الأُردني - دراسة تحليلية ناقدة

اعتنى المُشرِّع الأردني بوضع تنظيم خاصٍّ للأحكام الناظمة لمسائل الجناية على النفس وما دونها؛ فأَخرج بذلك الأَحكام محلَّ هذا التنظيم من عباءة القواعد العامّة. ووفقًا لهذه الأَحكام الخاصَّة يثبت للمضرور (المجني عليه)، أو ورثته – بحسب الحال – الجمع بين مبلغ الدية الشرعية وعناصر التعويض الأُخرى، لا سيَّ...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Naeem Ali Al-Otoum
Format: Article
Language:Arabic
Published: Qatar University Press 2020-05-01
Series:International Review of Law
Subjects:
Online Access:https://journals.qu.edu.qa/index.php/IRL/article/view/1547
Description
Summary:اعتنى المُشرِّع الأردني بوضع تنظيم خاصٍّ للأحكام الناظمة لمسائل الجناية على النفس وما دونها؛ فأَخرج بذلك الأَحكام محلَّ هذا التنظيم من عباءة القواعد العامّة. ووفقًا لهذه الأَحكام الخاصَّة يثبت للمضرور (المجني عليه)، أو ورثته – بحسب الحال – الجمع بين مبلغ الدية الشرعية وعناصر التعويض الأُخرى، لا سيَّما التعويض عن فقدان الحق في الإِعالة بسبب الجناية التي أَصابت المضرور (المجني عليه)؛ وذلك على الرغم من البون الشاسع بين الفلسفة التي تُبنَى عليها أحكام الدية الشرعية وتلكم الناظمة للضمان في إِطار القانون الوضعي.             ويظهر أَنَّ هذا التوسع في جبران الضرر غير محمود؛ لما فيه من فرط حماية للمضرور (المجني عليه) على حساب مُحدِث الضرر (الجاني)؛ إِذ يبتني على هذه السياسة التشريعيَّة إِلزام هذا الأَخير بجبران الضرر ذاته مرَّتين. ويحسن بالمُشِّرع حصر حق المضرور (المجني عليه)، أو ورثته – بحسب الحال – بالدية الشرعية، لا العكس؛ فالحكم الشرعي إِن زاحمه حكم وضعي لزم تقديمه عليه.
ISSN:2710-2505
2223-859X