الحماية الإجرائية لحقوق المؤلف

المقدمة إذا كان المشرع الحكيم  قرر جزاءاً جنائياً لمن يعتدي على حقوق الغير المالية، وجعل العقوبة هي قطع اليد؛ فإنه حين الاعتداء على هذه الحقوق قد أورد جملة من القواعد العامة يمكن الاستدلال بها على منع الاعتداء ومنع الضرر والتعويض عنه؛ من هذه القواعد قوله تعالى:" ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: عبد الكريم محمد الطير
Format: Article
Language:Arabic
Published: University of Science and Technology, Yemen 2013-12-01
Series:مجلة الدراسات الاجتماعية
Online Access:https://journals.ust.edu/index.php/JSS/article/view/286
_version_ 1818255219640762368
author عبد الكريم محمد الطير
author_facet عبد الكريم محمد الطير
author_sort عبد الكريم محمد الطير
collection DOAJ
description المقدمة إذا كان المشرع الحكيم  قرر جزاءاً جنائياً لمن يعتدي على حقوق الغير المالية، وجعل العقوبة هي قطع اليد؛ فإنه حين الاعتداء على هذه الحقوق قد أورد جملة من القواعد العامة يمكن الاستدلال بها على منع الاعتداء ومنع الضرر والتعويض عنه؛ من هذه القواعد قوله تعالى:" ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً"[i]، وقوله تعالى: "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها"[ii]، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"[iii]. ومن الحقوق المالية حق استغلال الحقوق الذهنية، ويمكن تعريفها من الناحية القانونية بأنها سلطات يقررها القانون لشخص على شيء معنوي غير محسوس هو نتاج فكره وخياله، فيكون لصاحبه الاستئثار بما يرد عليه حقه؛ بحيث ينسب إليه وحده ويكون له احتكار استغلاله استغلالاً مالياً، وحق الاستغلال هو الذي يصبغ على الحقوق الذهنية الصفة المالية ويدخلها في عداد الأموال، ومن ثم تصبح محلاً للتعامل، وتدخل في الضمان العام، ويمكن الاعتداء عليها، وبالتالي تكون جديرة بالحماية القانونية، ومنها الحماية الإجرائية[iv]، وهي محور دراستنا. أما الحق الأدبي ويقصد به حق المؤلف في طبع ونشر نتاج فكره وهو من الحقوق اللصيقة بالشخصية؛ فيجب احترامه ولا يجوز الحجز عليه لاستيفاء الحقوق المالية القائمة في ذمة المؤلف لغيره من الدائنين[v]. وهنا نجمل الحقوق الأدبية للمؤلف فيما يلي؛ فللمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية[vi]: نسبة المصنف إليه، أو نشره باسمه أو باسم مستعار، وإدخال ما يراه من تعديل، أو إجراء أي حذف على مصنفه، والاعتراض على أي تعديل على مصنفه، ومنع أي حذف، أو تغيير أو إضافة أو تحريف أو تشويه أو كل مساس آخر بذات المصنف، وسحب مصنفه من التداول. فإذا ما تم الاعتداء على حق من هذه الحقوق فللمؤلف أن يطلب الحماية القانونية. ولزم التنويه أن نطاق هذه الدراسة هو الحماية الإجرائية لحقوق المؤلف؛ بمعنى أننا سنركز على الجوانب الإجرائية التي بواسطتها تتم الحماية القانونية لحقوق المؤلف؛ وعليه فإننا لن نتناول الحقوق الموضوعية التي أقرتها التشريعات، فلن نتناول التعويضات التي يستحقها المؤلف أو من يخلفه عند الحكم بها نتيجة الاعتداء على حقوقه كلها أو بعضها، وكذا لن نتناول في هذا الدراسة الجزاءات أو العقوبات الجنائية التي أقرتها التشريعات المختلفة التي يتم توقيعها على المعتدي من حبس أو غرامة أو إتلاف للمصنفات محل الاعتداء، أو مصادرة هذه المصنفات. أما مصادر الدراسة فهي التشريعات التي احتوت على نصوص الحماية الإجرائية، وخاصة التشريعات الآتية : قانون المرافعات اليمني رقم (40) لسنة 2002م، وقانون المرافعات المصري رقم (13) لسنة 1968م، وقانون المرافعات البحريني رقم (12) لسنة 1971م، وقانون حماية الحق الفكري اليمني رقم (19) لسنة 1994م، وقانون الحق الفكري المصري الصادر في 2002م، وقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة البحريني رقم (22) لسنة 2006، وقانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم (25) لسنة 1990م، وقانون الإيداع المصري رقم (439) لسنة 1955م، وقانون الإيداع القانوني البحريني رقم (20) لسنة 1975م. وسنتناول موضوعات البحث من خلال ثلاثة مباحث على النحو الآتي: المبحث الأول: نطاق تطبيق الحماية الإجرائية لحقوق المؤلف وشروطها وذلك من خلال المطلبين الآتيين: الطلب الأول: نطاق تطبيق الحماية الإجرائية لحقوق المؤلف المطلب الثاني: شروط تطبيق الحماية الإجرائية لحق المؤلف المبحث الثاني: صور الحماية الإجرائية المقررة لحق المؤلف وذلك من خلال المطالب الآتية: المطلب الأول: الإجراءات الوقائية الطلب الثاني: الإجراءات الوقتية المطلب الثالث: الإجراءات التحفظية المبحث الثالث: الإجراءات التي يجوز لدائني المؤلف توقيعها على حقوقه وننهي هذا البحث بخاتمة. وبالله التوفيق،،،،، [i] من الآية 19 من سورة الفرقان. [ii] من الآية 85 من سورة الأعراف. [iii] سنن ابن ماجه ؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ ج2؛ 784. [iv] فتحي عبد الرحيم عبدالله, وأحمد شوقي محمد; النظرية العامة للحق; 2001; منشأة المعارف; اسكندرية؛ ص42 [v] روزا جعفر محمد الخامري; مشكلات الطبيعة القانونية لبرامج الحاسب الآلي; ب ط; المكتب الجامعي الحديث؛ ص142، محمد عزمي البكري; الحجز القضائي على المنقول في ضوء الفقه والقضاء; 1; 1995; دار محمود للنشر والتوزيع; القاهرة; ص51 [vi] من هو المعني بنظام حقوق المؤلف; بحث منشور في الإنترنت؛ ص1.
first_indexed 2024-12-12T17:08:23Z
format Article
id doaj.art-dd38336ed29f4b9f941d5977803617c8
institution Directory Open Access Journal
issn 2312-525X
2312-5268
language Arabic
last_indexed 2024-12-12T17:08:23Z
publishDate 2013-12-01
publisher University of Science and Technology, Yemen
record_format Article
series مجلة الدراسات الاجتماعية
spelling doaj.art-dd38336ed29f4b9f941d5977803617c82022-12-22T00:17:55ZaraUniversity of Science and Technology, Yemenمجلة الدراسات الاجتماعية2312-525X2312-52682013-12-011912518210.20428/jss.v19i0.286249الحماية الإجرائية لحقوق المؤلفعبد الكريم محمد الطير0أستاذ قانون المرافعات المشارك بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاءالمقدمة إذا كان المشرع الحكيم  قرر جزاءاً جنائياً لمن يعتدي على حقوق الغير المالية، وجعل العقوبة هي قطع اليد؛ فإنه حين الاعتداء على هذه الحقوق قد أورد جملة من القواعد العامة يمكن الاستدلال بها على منع الاعتداء ومنع الضرر والتعويض عنه؛ من هذه القواعد قوله تعالى:" ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً"[i]، وقوله تعالى: "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها"[ii]، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"[iii]. ومن الحقوق المالية حق استغلال الحقوق الذهنية، ويمكن تعريفها من الناحية القانونية بأنها سلطات يقررها القانون لشخص على شيء معنوي غير محسوس هو نتاج فكره وخياله، فيكون لصاحبه الاستئثار بما يرد عليه حقه؛ بحيث ينسب إليه وحده ويكون له احتكار استغلاله استغلالاً مالياً، وحق الاستغلال هو الذي يصبغ على الحقوق الذهنية الصفة المالية ويدخلها في عداد الأموال، ومن ثم تصبح محلاً للتعامل، وتدخل في الضمان العام، ويمكن الاعتداء عليها، وبالتالي تكون جديرة بالحماية القانونية، ومنها الحماية الإجرائية[iv]، وهي محور دراستنا. أما الحق الأدبي ويقصد به حق المؤلف في طبع ونشر نتاج فكره وهو من الحقوق اللصيقة بالشخصية؛ فيجب احترامه ولا يجوز الحجز عليه لاستيفاء الحقوق المالية القائمة في ذمة المؤلف لغيره من الدائنين[v]. وهنا نجمل الحقوق الأدبية للمؤلف فيما يلي؛ فللمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية[vi]: نسبة المصنف إليه، أو نشره باسمه أو باسم مستعار، وإدخال ما يراه من تعديل، أو إجراء أي حذف على مصنفه، والاعتراض على أي تعديل على مصنفه، ومنع أي حذف، أو تغيير أو إضافة أو تحريف أو تشويه أو كل مساس آخر بذات المصنف، وسحب مصنفه من التداول. فإذا ما تم الاعتداء على حق من هذه الحقوق فللمؤلف أن يطلب الحماية القانونية. ولزم التنويه أن نطاق هذه الدراسة هو الحماية الإجرائية لحقوق المؤلف؛ بمعنى أننا سنركز على الجوانب الإجرائية التي بواسطتها تتم الحماية القانونية لحقوق المؤلف؛ وعليه فإننا لن نتناول الحقوق الموضوعية التي أقرتها التشريعات، فلن نتناول التعويضات التي يستحقها المؤلف أو من يخلفه عند الحكم بها نتيجة الاعتداء على حقوقه كلها أو بعضها، وكذا لن نتناول في هذا الدراسة الجزاءات أو العقوبات الجنائية التي أقرتها التشريعات المختلفة التي يتم توقيعها على المعتدي من حبس أو غرامة أو إتلاف للمصنفات محل الاعتداء، أو مصادرة هذه المصنفات. أما مصادر الدراسة فهي التشريعات التي احتوت على نصوص الحماية الإجرائية، وخاصة التشريعات الآتية : قانون المرافعات اليمني رقم (40) لسنة 2002م، وقانون المرافعات المصري رقم (13) لسنة 1968م، وقانون المرافعات البحريني رقم (12) لسنة 1971م، وقانون حماية الحق الفكري اليمني رقم (19) لسنة 1994م، وقانون الحق الفكري المصري الصادر في 2002م، وقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة البحريني رقم (22) لسنة 2006، وقانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم (25) لسنة 1990م، وقانون الإيداع المصري رقم (439) لسنة 1955م، وقانون الإيداع القانوني البحريني رقم (20) لسنة 1975م. وسنتناول موضوعات البحث من خلال ثلاثة مباحث على النحو الآتي: المبحث الأول: نطاق تطبيق الحماية الإجرائية لحقوق المؤلف وشروطها وذلك من خلال المطلبين الآتيين: الطلب الأول: نطاق تطبيق الحماية الإجرائية لحقوق المؤلف المطلب الثاني: شروط تطبيق الحماية الإجرائية لحق المؤلف المبحث الثاني: صور الحماية الإجرائية المقررة لحق المؤلف وذلك من خلال المطالب الآتية: المطلب الأول: الإجراءات الوقائية الطلب الثاني: الإجراءات الوقتية المطلب الثالث: الإجراءات التحفظية المبحث الثالث: الإجراءات التي يجوز لدائني المؤلف توقيعها على حقوقه وننهي هذا البحث بخاتمة. وبالله التوفيق،،،،، [i] من الآية 19 من سورة الفرقان. [ii] من الآية 85 من سورة الأعراف. [iii] سنن ابن ماجه ؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ ج2؛ 784. [iv] فتحي عبد الرحيم عبدالله, وأحمد شوقي محمد; النظرية العامة للحق; 2001; منشأة المعارف; اسكندرية؛ ص42 [v] روزا جعفر محمد الخامري; مشكلات الطبيعة القانونية لبرامج الحاسب الآلي; ب ط; المكتب الجامعي الحديث؛ ص142، محمد عزمي البكري; الحجز القضائي على المنقول في ضوء الفقه والقضاء; 1; 1995; دار محمود للنشر والتوزيع; القاهرة; ص51 [vi] من هو المعني بنظام حقوق المؤلف; بحث منشور في الإنترنت؛ ص1.https://journals.ust.edu/index.php/JSS/article/view/286
spellingShingle عبد الكريم محمد الطير
الحماية الإجرائية لحقوق المؤلف
مجلة الدراسات الاجتماعية
title الحماية الإجرائية لحقوق المؤلف
title_full الحماية الإجرائية لحقوق المؤلف
title_fullStr الحماية الإجرائية لحقوق المؤلف
title_full_unstemmed الحماية الإجرائية لحقوق المؤلف
title_short الحماية الإجرائية لحقوق المؤلف
title_sort الحماية الإجرائية لحقوق المؤلف
url https://journals.ust.edu/index.php/JSS/article/view/286
work_keys_str_mv AT ʿbdạlkrymmḥmdạlṭyr ạlḥmạyẗạlạjrạỷyẗlḥqwqạlmwlf